بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال وردت بعض الآثار : أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام ؛ فهل هي صحيحة أولا ؟ وما هو حكم دخول مكة بدون إحرام ؟
الجواب لا نعلم حديثـًا ثابتاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يمنع المسلم مِن أن يدخل مكة إلا وهو محرم - هذا أولاً - .
وثانياً : قد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعليه الخوذة الحربية هذه , وهو لو دخلها محرما ؛ لدخلها حاسرَ الرأس كما تعلمون . ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول - عليه السلام - مكة وعليه الخوذة هذه أنه دخلها وهو حلال ، دخلها وهو غير محرم .
ومن هنا : يؤخذ الجواب عن السؤال الأخير : ما حكم دخول مكة بغير إحرام ؟ هو أمر جائز ، إلا لمَن كان قاصدا الحج أو العمرة ؛ فيحرم عليه أن يجاوز الميقات فضلاً عن أن يدخل مكة وهو غير محرم .
من أراد الحج والعمرة لا بد من الإحرام ، أما مَن لم يقصد الحج ولا العمرة ؛ فدخوله مكة كدخوله للمدينة ولا فرق .
السؤال ذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟
الجواب إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته، ويلبس الإزار والرداء إن شاء، وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة، وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة، أو أحد المساعدين له، أو أحد المضيفين، أو الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال ما حكم الاشتراط في الحج والعمرة : ( اللهم محلي حيث حبستني ) ، وماذا يلزم من يشترط شروطا لإكمال نسكه ؟
الجواب: حكم الاشتراط : الجواز ، وثمرته : أنه إذا اشترط في من يريد الحج أو العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة وهذا يُعرف في لغة الشرع بـ ( الإحصار ) ، فإنْ أُحْصِرْ فما استيسر من الهدي ، هذا أمر واجب ، كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي وعليه الحج من العام القابِل ، بخلاف من اشترط في أول إحرامه ، فقال : ( اللهم محلي حيث حبستني ) ، فهو في حل من وجوب إعادة الحج الذي حِيلَ بينه وبينه ، ثم لا يجب عليه الهدي ، بخلاف ما لو لم يشترط ، وهو الذي أراده الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف عنه ، ألا وهو قوله عليه السلام : ( من كُسِرَ أو مَرِضَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ ، و عليه حِجَّة أخرى من قابِل ) ، هذا إذا لم يشترط ، أما إذا اشترط ، فلا شيء عليه إطلاقاً ، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام ، فإذا لم يشترط وأُحْصِر ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابِل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج ، هذا جواب ما سألت .
السؤال
هل يحقُّ للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضةَ الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذَّر عليها اصطحاب أحدِ أفراد عائلتها معها، أو أنَّ والدَها متوفَّى ؟ فهل يحق لوالدتِها اصطحابها لتأديةِ الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكونَ معها محرمًا في حجها ؟
الجواب الصحيحُ أنه لا يجوزُ لها أن تسافرَ للحج إلا مع زوجها أو مَحرم لها من الرجال, فلا يجوزُ لها أن تسافرَ مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم, أو مع عمتها أو خالتها أو أمها, بل لا بُدَّ مِن أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال. فإن لم تجدْ مَن يصحبها منهما؛ فلا يجبُ عليها الحج ما دامت كذلك؛ لِفقد شرط الإستطاعة الشرعية, وقد قال تعالى: {وَللهِ عَلَى النَّاس حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلِيْهِ سَبِيلا} [آل عمران].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
السؤال امرأةٌ حاضت ولم تطُف طوافَ الإفاضةِ وتسكن خارجَ المملكة، وحان وقتُ مغادرتها المملكة، ولا تستطيعُ التأخر، ويستحيل عودتها المملكة مرةً أخرى، فما الحكم ؟
الجواب إذا كان الأمرُ كما ذُكر، امرأةٌ لم تطف طوافَ الإفاضةِ، وحاضت ويتعذّر أن تبقى في مكة أو أن ترجعَ إليها لو سافرتْ قبلَ أن تطوف، ففي هذه الحالِ يجوزُ لها أن تستعمل واحداً من أمرين : فإما أن تستعمل إبراً توقفُ هذا الدمَ وتطوفُ، وإما أن تتلجم بلجامٍ يمنعُ من سيلانِ الدم إلى المسجد، وتطوفُ للضرورة، وهذا القولُ الذي ذكرناه هو القولُ الراجحُ، والذي اختارَه شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلافُ ذلك واحدٌ من أمرين، إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تُحل لزوجها، وإما أن تُعتبر مُحصرة تذبح هدياً وتحلُّ من إحرامها.
وفي هذه الحالِ لا تُعتَبُر هذه الحجةُ حجا لأنها لم تكملها، وكلا الأمرين صَعبٌ، الأمرُ الأولُ وهو بقاؤها على ما بقي من إحرامها، والأمرُ الثاني الذي يُفوِّت عليها حجَّها، فكان القولُ الراجحُ هو ما ذهب إليه شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحالِ للضرورة، وقد قال الله تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّـكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ الزَّكَـوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَـكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ }، وقال : {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.
أما إذا كانت المرأة يُمكنها أن تسافر ثم ترجعَ إذا طَهُرت فلا حَرَج عليها أن تُسافرَ، فإذا طَهُرت رَجَعت فطافت طوافَ الحج.
وفي هذه المدة لا تحلّ لزوجها لأنها لم تحلّ التحلُّلَ الثاني .
السؤال هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج ، وهل لها مخرج آخر ؟
الجواب لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ، ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة .
السؤال
ما رأيُ الدِّين فيمَنْ حجَّ بغير مالِه ؟
الجواب إذا حج الشخصُ بمال مِن غيره صدقةً مِن ذلك الغير عليه؛ فلا شيءَ في حجِّه. أما إذا كان المالُ حرامًا؛ فحجُّه صحيح، وعليه التوبة مِن ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
م
ن
ق
و
ل